إذا تعارض خبران وكان أحدهما دالاً على المراد من وجهين، فإنه يقدم على الدال عليه من وجه واحد) (?) (، ومن أمثلته: ما روي عن عبد الرحمن بن عوف (أن رسول الله (: (قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء) ، فقضيته أن ما قسم لا شفعة فيه، ثم قال: (فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة)) (?) (، فيقدم عند مالك) (?) (على ما روي عن جابر (؛ إذ قال: قال رسول الله (: {الجار أحق بشفعته} ) (?) (؛ لأن هذا الخبر يدل بوجه، وما يعارضه يدل بوجهين) (?) (.
الوجه الثامن: ترجيح ما تأكد بالتأكيد:
إذا تعارض خبران واقترن أحدهما بالتأكيد، فإنه يقدم على الخالي؛ لأن المؤكد لا يحتمل التأويل والمجاز أو يبعد فيهما، أما ما ليس مؤكداً فإنه يحتملهما) (?) (، ومَثَّلَه مالك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (قال: {أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل} ثلاث مرات) (?) (.