إذا تعارض خبران وكان ما تضمنه أحدهما من الحكم منطوقاً به، والآخر محتملا، فيقدم على الراجح ما نطق فيه بالحكم؛ لأن الغرض فيه أبين، والمقصود أجلى) (?) (، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن أنس (أن النبي (قال: {في الرِّقَّةِ) (?) (ربع العشر} ) (?) (، فهذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون) (?) (، ولكن هنالك حديث آخر ينفيهما عنهما وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي (أنه قال: {رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق} ) (?) (.
غير أن مالكاً أخذ بخبر أنس (؛ لأن فيه إيجاب الزكاة في المال، بخلاف خبر عائشة رضي الله عنها، فإنه ليس فيه نفي الزكاة عن المال، وإنما فيه نفي وجوبها عن الصبي والمجنون، وإذا تقرر هذا فإنه يجب على الولي أن يخرجها عنهما من مالهما) (?) (.
الوجه السابع: ترجيح ما دل على المراد من وجهين: