فيعارضه: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله (قال: {الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها} ) (?) (.
غير أن مالكاً ذهب إلى أنه ليس للمرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها بغير وليها) (?) (، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه أغلب على الظن، وأقوى دلالة؛ إذ تكرار البطلان فيه توكيد لحكمه، أما خبر ابن عباس رضي الله عنهما المخالف له فمرجوح؛ لكونه لم يؤكد حكمه) (?) (.
الوجه التاسع: ترجيح ما تأكد بالاحتياط: