القول الثالث: لا يباع إلا في الدَيْن، قال ابن قدامة: هذا ظاهر كلام الخرقي وقد أومأ إليه أحمد (?) .

القول الرابع: لا يباع إلا في الدين أو الحاجة كأن يكون السيد فقيراً لا يملك غيره، وهذا القول رواية في مذهب أحمد ونُقل عن إسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة (?) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدلوا لقولهم بالمنقول والمعقول من ذلك:

1- ما روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر (أن النبي (قال: " المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حرٌ من الثلث " (?) .

قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر موقوفاً من قوله. وقال الألباني: موضوع (?) .

2- أن المدبر مملوك تعلق عتقه بمطلق موت سيده فلا يجوز بيعه كأُم الولد (?) .

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق؛ لأن أم الولد يثبت عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع منه ويكون من جميع المال ولا يمكن إبطاله بحال والتدبير بخلافه (?) .

3- أنه لما استفاد بالتدبير اسماً غير اسم العبيد وجب أن يستفيد به حكماً غير أحكام العبيد لأن انتقال الاسم يوجب انتقال الحكم ولو جاز بيعه لبقي على حكمه مع انتقال اسمه وهذا غير جائز كالمكاتب (?)

ويجاب عنه بأنه استفاد بالتدبير حكماً غير أحكام العبيد ألا وهو عتقه بعد موت سيده بخلاف ألقن ولا يلزم من تدبيره زوال أحكامه كما لم يلزم زوال استخدامه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015