وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس، كما أخرجه أيضا البيهقي من حديث أبي أيوب.
ونقل عن ابن عبد البر في التمهيد: هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به [71] .
وجه الدلالة عند من استدل به: أن التفرقة قد وقعت في الحديث بين ختان الرجال والنساء، فدل ذلك على افتراق الحكم وبما أنه قد ثبت بالفعل بالأدلة السابقة وجوب الختان في حق الرجال، فيقابله: أنه سنة في حق النساء.
وقد أجيب عن ذلك بمنع أن السنة هي التي تقابل الواجب فقد يكون المقابل هو المندوب.
ومن جهة أخرى: فالسنة في الحديث: هي الطريق، وليست بمعنى السنة عند الفقهاء.
يضاف إلى ذلك ما قيل في ضعف الحديث.
أما الفريق الثالث فقد استدل له بحديث: "الفطرة خمس" وهو حديث صحيح، وقد ذكر الختان من الخمس.
وجه الدلالة فيه: أنه قد اتفق أكثر الفقهاء على أن ما ذكر من الختان من السنن، وبما أن الختان قد ذكر معها فيكون سنة.
وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه بالاقتران وهو ضعيف.
وقد جاء في الجوهر النقي نقلا عن شرح العمدة: الاستدلال بالاقتران في هذا المكان قوي لأن لفظ الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة فلو فرقت في الحكم أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين.. وإنما يضعف دلالة الاقتران إذا استعملت (الجمل في الكلام) [72] ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة"فاستدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه [73] .