5- إزالة المذي من محل الخارج أو الأماكن الأخرى التي وصل إليها. وقيل بوجوب غسل كل الذكر وقيل كل الذكر مع الأنثيين. فمن أخذ بحديث علي:"سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال:"من المذى الوضوء ومن المني الغسل " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح [133]-: قال بالإقتصار على موضع المذي فقط.

ومن أخذ بحديث المقداد بن الأسود - "ليغسل ذكره"الحديث ولم يذكر فيه الأنثيين. وقد اختلف في وصله وإرساله – [134]-: قال بالإقتصار على غسل كل الذكر فقط.

ومن أخذ بحديث حزام بن حكيم عن عمه عبد الله الأنصاري الذي جاء فيه:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال:"ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة " [135] قال بغسل الذكر كله والأنثيين.

وقد رد ابن القيم قول ابن حزم بتضعيف هذا الحديث وذكر له شاهداً من حديث عليّ عند أبي عوانة وفيه:"يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ " [136] .

فهذه هي أهم الحالات التي يتعين فيها استعمال الماء في الإستنجاء وإن كان الحنفية يرون أن المائع الطاهر كالخل وماء الورد يحل محل الماء في حكم إزالة النجاسة المذكورة في الصورة السابقة [137] .

أما في غير هذه الحالات وما يماثلها فلا بأس من استعمال الأحجار ونحوها في الإستطابة من البول والغائط ولو مع توفر الماء – وإن كان استعمال الماء أفضل كما أشرنا لذلك فيما تقدم – لثبوت ذلك في السنة.

من قال بتعيين الماء مطلقاً في الإستنجاء وأدلتهم

نقل عن بعض أصحاب مالك:"أن الإستجمار بالأحجار لا يكون إلا عند عدم الماء "كما نسب إلى العترة والحسن البصري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي علي الجبائي: القول بعدم اجتزاء الحجارة للصلاة ووجوب الماء وتعيينه في الإستنجاء وأهم أدلتهم ما يلي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015