2- إزالة المني لمن فرضه التيمم كالمريض أو عادم الماء الكافي لاغتساله فإنه يتعين عليه غسل المني من المخرج بالماء عند أكثر الفقهاء الذين يقولون بنجاسة المني. كما يتعين الماء لغسل المني لمن فرضه الوضوء كأن خرج بلا لذة في حالة اليقظة أو لذة غير معتادة. فإنه يجب عليه إزالة المني عن المخرج قبل أن يشرع في الوضوء [127] .

ويسن لمن فرضه الغسل ولكن أراد تأخيره لما بعد النوم، أن يغسل ذكره من المني قبل الوضوء ويشهد لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما "ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"توضأ واغسل ذكرك ثم نم " [128] .

ومعلوم أن الواو لمطلق الجمع أي أغسل ذكرك وتوضأ ثم نم وفي رواية أبي نوح عند مالك "فاغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم " [129] .

وأصرح من ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ". أي كوضوئه للصلاة [130] .

3- إزالة دم الحيض أو النفاس للمريضة التي طهرت منه ولكنها لم تستطع الإغتسال أو تستطيع الإغتسال ولكن عدمت الماء الكافي لذلك فإنها يجب أن تزيل آثار دم الحيض أو النفاس قبل تيممها للصلاة وكذلك الحكم في الإستحاضة إن لم تلازم المرأة كل يوم ولو مرة وإلا فهو معفو كسلس البول [131] .

4- إزالة بول المرأة بكراً أو ثيباً لتعديه المخرج عادة. وقد استثني الحنابلة البكر من وجوب استعمال الماء لإزالة البول عن المخرج بحجة أن عذرتها تمنع انتشار البول وكذلك الثيب إذا خرج بشدة لأن حدته تمنع انتشاره حول المخرج [132] .

ويلاحظ أن تعين الغسل هنا وفي الحالات السابقة هو من باب إزالة النجاسة وتعين الماء لإزالة النجاسة محل اتفاق عند أكثر العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015