1- قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [138] .

2- حديث أنس المتقدم؛ وفيه ثبوت استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء.

3- حديث عائشة:"مُرْن أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء.." الخ وقد تقدم.

4- حديث قباء: وفيه الثناء على أهلها لأنهم كانوا يستنجون بالماء وقد تقدم الكلام عليه. وقد أجيب عن هذه الأدلة بما يلي:

1- بالنسبة للآية، فقد وردت في الوضوء ولا شك أن الماء متعين له ولا يجزئ التيمم إلا عند عدمه.

2- أما حديث أنس؛ ففيه ثبوت الإستنجاء بالماء وليس فيه ما يدل على تعيينه وحصر الإستطابة فيه.

3- أما حديث عائشة؛ فإنه يفيد ثبوت استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء كما يفيده حث الأصحاب على الإقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك. والسنة في فعله صلى الله عليه وسلم – لا في قول عائشة رضي الله عنها – وقد ثبت عنه الأمران.

4- حديث قباء – على فرض ثبوته – فهو يفيد استنجاء بالماء أو إتباع الأحجار بالماء وليس فيه قصر الإستنجاء على الماء دون الأحجار [139] .

والمعتبر في حد الإستنجاء هو الإنقاء ولا يتقيد بعدد معين إذ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد معين ولا أمر به. فالمدار على الإنقاء حتى تذهب لُزوجة النجاسة وآثارها [140] .

آداب الإستنجاء:

1- يندب لمن أراد الإستنجاء بالماء: أن يتحوط في ذلك بإحضار الماء الذي يريد استعماله في الإستنجاء أو يؤكد من وجوده في المكان الذي يجلس فيه لذلك؛ لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا إداوة من ماء "أخرجه البخاري [141] . وفي رواية له أيضاً "فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015