وقد روى حديث عويم بن ساعدة أيضاً؛ محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه وقد أخرجه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب. وقد اختلفوا فيه. ولكن وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة [116] .
كما ذكره النووي في المجموع من رواية أبي أيوب وأنس عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وقال:"إسناده صحيح إلاّ أن فيه عتبة بن أبي حكيم وثقة الجمهور ولم يبين من ضعفه سبب تضعيفه. والجرح لا يقبل إلا مفسراً " [117] .
وبالجملة: فالحديث له طرق كثيرة من شأنها أن يعضد بعضها بعضاً وتجعله صالحاً للإستدلال به على ثبوت الإستنجاء بالماء.
ويستدل لثبوته أيضاً بما جاء في الموطأ عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره [118] أي أنه سمع قول من قال إن عمر بن الخطاب يفعل ذلك.
الحاصل: أن الإستنجاء بالماء أمر مشروع فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحسنه وفعله أصحابه رضي الله عنهم ونبين فيما يلي مدى هذه المشروعية بمعنى هل تتقوى هذه المشروعية حتى تصل إلى الوجوب بحيث يتعين استعمال الماء أو تبقى في مجال السنية باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه ولم يأمر فيه بعزيمة أو تتنزل إلى درجة المندوب أو الأفضل نظراً للأثر الحسن المترتب على استعمال الماء.
حكم استعمال الماء في الإستنجاء:
لمعرفة حكم استعمال الماء في إزالة بقايا النجاسة عن مخرج البول أو الغائط علينا أن نعرض بإيجاز لحكم إزالة النجاسة عنهما: ثم ننتقل منه إلى ما نريد: