2- ماء ومدر. والمدر كل طاهر منق مستوف الشروط غير حجر.
3- ماء فقط.
4- حجر فقط.
5- مدر فقط [106] .
هـ - أما ما نقل عن سعيد بن المسيب، فاختلف العلماء في بيان المراد منه؛ فقال ابن نافع:"يريد سعيد: أن الإستنجاء بالحجارة بجزء الرجل، وإنما يكون الإستنجاء بالماء للنساء ".
وقال الباجي:"يحتمل عندي وجهين: أحدهما أن يكون سعيد أراد أن ذلك حكم من أحكام النساء من جهة العادة والعمل، وأن عمل الرجال الإستنجاء - والوجه الآخر: أنه يريد ذلك عيب الإستنجاء بالماء " [107] .
وقال النووي:"محمول على أن الإستنجاء بالماء لا يجب أو أن الأحجار عنده أفضل ".
وقيل: ربما سعيد اتبع مذهب المهاجرين فهم كانوا يقتصرون في استنجائهم على الأحجار وقد قال ابن عبد البر في الإستذكار:"الإقتصار على الأحجار مذهب معروف عن المهاجرين بخلاف الأنصار فإنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة ".
وربما كان سعيد لم يصله خبر عن استنجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالماء فاتبع مذهب المهاجرين بدليل ما جاء عند أبي شيبة عن سعيد بن المسيب لما ذكر له الإستنجاء بالماء قال: أنتم فعلتم ذلك؛ هم كانوا يجتزون بالحجارة " [108] .
و– أما ما نقل عن ابن حبيب – فإن ثبت ذلك عنه – فإنه شاذ مخالف لقواعد المذهب المالكي التي أشرنا إليها فيما سلف.
ز – أما نسبة عبارة الإستنجاء في حديث أنس المتقدم إلى غيره للوصول إلى عدم إثبات استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. فهو مردود عليه بما يلي:
أولاً: ترجيم البخاري لحديث أنس السابق بعبارة "الإستنجاء بالماء "والإمام البخاري فقيه ومحدث. وباختياره تصدير الباب بهذه الترجمة: إثبات الإستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق إثبات اتصال الحديث.