من باب الوقف :
لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف ، قال في (الحاوي) بلا يمين .
مسألة من باب الشهادات :
لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض ؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة .