من باب الوقف (?) :

لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف (?) ، قال في (الحاوي) (?) بلا يمين (?) .

مسألة من (?) باب الشهادات (?) :

لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض (?) ؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015