فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق (?) من الوجهين. (?) قال في "الكفاية" (?) : "الوجه انتقاله بلا يمين".
أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان. (?)
والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:
فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه. (?)
فإن نكل الحادث (?) عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:
أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.
والثاني – كوقف تعذر مصرفه.