وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين (?) .
مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل (?) مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين (?) .
من باب العارية (?) :
لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف الإجارة (?) فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين (?) .