لو جرى تأبير (?) ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين (?) .

مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع (?) فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له (?) .

قال المسعودي (?) : "ومخرَّجُ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015