مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية (?) على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] (?) ؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف.
والثاني - وهو الأصح -: يحلف (?) .
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية (?) .
مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد (?) ، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين (?) .
من باب الفلس (?) :