قول أن القول قوله / بلا يمين بناءً على أن النكول ورد اليمين كالإقرار، ولو أقرّ لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده" .
فلو أقرّ البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام .
من باب الحجر :
ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ