مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه (?) كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين (?) .

من باب الرهن (?) :

لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها (?) أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015