يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين (?) ، فإن اتهم حلف (?) .
من باب بيع الأصول والثمار:
فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة" (?) : "لو اختلف في وقوع الجائحة (?) فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه" (?) .