قسم جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي والرعايتين، وغيرهم (?) القتل إلى أربعة:
1- العمد.
2- شبه العمد.
3- الخطأ.
4- ما جرى مجرى الخطأ.
ولم يقولوا بقتل السبب؛ لأنهم يدخلونه في ما جرى مجرى الخطأ.
التقسيم الثلاثي:
قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم (?) ، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه (?) ، وبه قال الشافعية (?) والحنابلة في المعتمد عندهم (?) القتل إلى ثلاثة أقسام:
1- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه (?) من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا (?) .
2- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله (?) .
3- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:
أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.
ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم (?) .