ولم يقولوا بقتل السبب وما جرى مجرى الخطأ انفرادا؛ لأنهم أدخلوهما في قتل الخطأ.
التقسيم الثنائي:
... قسم المالكية في المعتمد عندهم القتل إلى قسمين:
1- العمد.
2- الخطأ (?) .
وهذا التقسيم سواء الخماسي أو الرباعي أو الثلاثي هو في الواقع من باب اختلاف تنوع صور القتل لاتفاقهم على تقسيمها باعتبار الحكم الشرعي على ثلاثة أنواع:
1- العمد.
2- شبه العمد.
3- الخطأ.
خلافا للمالكية في المعتمد عندهم حيث إنهم يسقطون شبه العمد. وهم محجوجون بحديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها " (?) .
ثانيا: الجناية على ما دون النفس.
... يراد بالجناية على ما دون النفس: كل أذى يقع على الإنسان من الغير مما لا يوجب موته، سواء كانت الجناية عمدا أو غير عمد.
وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:
1- الجناية الواقعة على الوجه والرأس.
2- الجناية الواقعة على سائر البدن (?) .
المبحث الثّاني: القتل بغير حقّ
... القتل بغير حق حرام وكبيرة من كبائر الذنوب (?) .
... دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.