ولم يقولوا بقتل السبب وما جرى مجرى الخطأ انفرادا؛ لأنهم أدخلوهما في قتل الخطأ.

التقسيم الثنائي:

... قسم المالكية في المعتمد عندهم القتل إلى قسمين:

1- العمد.

2- الخطأ (?) .

وهذا التقسيم سواء الخماسي أو الرباعي أو الثلاثي هو في الواقع من باب اختلاف تنوع صور القتل لاتفاقهم على تقسيمها باعتبار الحكم الشرعي على ثلاثة أنواع:

1- العمد.

2- شبه العمد.

3- الخطأ.

خلافا للمالكية في المعتمد عندهم حيث إنهم يسقطون شبه العمد. وهم محجوجون بحديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها " (?) .

ثانيا: الجناية على ما دون النفس.

... يراد بالجناية على ما دون النفس: كل أذى يقع على الإنسان من الغير مما لا يوجب موته، سواء كانت الجناية عمدا أو غير عمد.

وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:

1- الجناية الواقعة على الوجه والرأس.

2- الجناية الواقعة على سائر البدن (?) .

المبحث الثّاني: القتل بغير حقّ

... القتل بغير حق حرام وكبيرة من كبائر الذنوب (?) .

... دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015