وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء (?) .

ثم اخلتف العلماء – رحمهم الله تعالى – في أنواع الجناية على النفس وعلى ما دون النفس على النحو التالي:

أولا: أنواع الجناية على النفس:

إذا نُظِرَ إلى أقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى - في تقسيماتهم لأنواع الجناية على النفس يتضح أن آراءهم تنحصر في تقسيمها بين ثنائي وخماسي، وبذلك انحصرت أقوالهم في أربعة:

التقسيم الخماسي:

قسم جماعة من الحنفية كالجصاص (?) والقدوري (?) والنسفي (?) الحناية على النفس إلىخمسةأقسام:

1- العمد: وهو تعمد الضرب بسلاح أو ما يجرى مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار (?) .

2- شبه العمد: وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما يجري مجراه (?) .

3- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون تعمد. وهو على نوعين:

أ- خطأ في القصد: وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم. ب- خطأ في الفعل: وهو أن يرمي عرضا فيصيب آدميا (?) .

4- الجاري مجرى الخطأ: وهو حصول الموت بما لا يصدر عن إرادة وقصد كأن ينقلب نائم على آخر فيقتله. (?)

5- القتل بالسبب: وهو التسبب في موت آخر دون قصد ومباشرة كمن يحفر بئرا في الطريق فيقع فيها عابر السبيل فيموت (?) .

التقسيم الرباعي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015