3-أن المعنى الذي اختصت به اليد في مسه ينقض الوضوء دون سائر الجسد إما أن يكون لحصول اللذة المقتضي إلى نقض الطهر وإما لأن اليد آلة الطعام فخيف تنجيسها بآثار الاستنجاء، وكلا المعنيين مختص بباطن الكف دون ظاهرها كما كان مختصاً باليد دون غيرها.
واعترض على هذا:
أن الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها وحتى لو كان الإفضاء بباطن الكف لما كان في ذلك ما يسقط النقض عن غير الإفضاء.
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
1-حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة فليتوضأ" وفي لفظ "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء" (?) .
وجه الدلالة: أن ظاهر كفه من يده والإفضاء اللمس من غير حائل.
2-أن ظهر الكف جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باطن الكف.
والراجح:
أن اللمس حاصل سواء كان بظهر الكف أم بباطنه ولكن لا ينتقض وضوءه ما لم ينزل منه شيء كما سبق ترجيح ذلك.
المطلب الثاني
اللمس بقصد وبغير قصد
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن لمس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بقصد وهو قول مكحول، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد في رواية.
القول الثاني: أن لمس الفرج ينقض مطلقاً بقصد وبغير قصد وهو قول الشافعي، وأحمد في الصحيح من المذهب، والأوزاعي وإسحاق.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالآتي:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة فليتوضأ" وفي لفظ "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء" (?) .
وجه الدلالة: أن الحديث ورد فيمن مس فرجه أو ذكره ولا يكون ماساً إلا من قصد إلى المس، لأن الفاعل حقيقة هو من قصد إلى الفعل وأراده.
واعترض على هذا: