1-أن لمس فرج البهيمة ليس بمنصوص على النقض به، ولا هو في معنى المنصوص عليه.
2-أنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها أي لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها أي أن الخارج من فرجها لا ينقض طهراً ولا يوجب وضوءاً.
3-أنه لمس لا لذة فيه فأشبه لمس الجماد.
واستدل للقول الثاني بما يأتي:
قياس لمس فرج البهيمة على لمس فرج الآدمي.
واعترض على هذا الدليل:
أن نقض الوضوء بلمس فرج الآدمي قد ورد فيه نص بخلاف لمس فرج البهيمة.
والراجح قول جمهور العلماء، لأن لمس فرج البهيمة مما لم يرد النص على النقض به وقياسه على فرج الآدمي قياس مردود.
المبحث الثالث
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في اللمس ببطن الكف وظهره.
المطلب الثاني: في اللمس بقصد وبغير قصد.
المطلب الثالث: في اللمس من وراء حائل.
المطلب الأول
في اللمس ببطن الكف أم بظهره
تقدم الكلام على حكم لمس العورة وفي هذا المبحث أبين هل اللمس المقصود ببطن الكف أم بظهره؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن اللمس لا ينتقض به الوضوء إلا إذا كان ببطن الكف وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والليث , وإسحاق.
القول الثاني: أن اللمس ينتقض به الوضوء سواء كان ببطن الكف أم بظهره وهو قول أحمد فيما عليه المذهب وعطاء والأوزاعي.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
1-حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ" وفي لفظ "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء" (?) .
وجه الدلالة: أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف.
2-أن ظاهر الكف ليس بآلة للمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه.