أن لفظ الحديث يفيد العموم على كل حال ولا يوجد ما يقيده بالعمد.

واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:

1-عموم أحاديث مس الفرج فإنها لم تقيد المس بعمد أو غير عمد بل رتبت الوضوء على حصول اللمس.

2-ولأنه لمس يؤثر في نقض الطهر فاستوى عمده وسهوه أصله مس النساء.

الراجح:

أنه لا فرق في اللمس بين القصد وغير القصد لأن كل معنى نقض الطهر مع القصد نقضه مع غير القصد أصله الحدث.

المطلب الثالث

في اللمس من وراء حائل

تقدم في المطلبين السابقين الكلام على اللمس ببطن الكف وظهره واللمس بقصد وبغير قصد وفي هذا المطلب أبين حكم اللمس من وراء حائل.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن اللمس من وراء حائل لا ينقض الوضوء وهو قول الحنفية، وابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة في المذهب.

القول الثاني: أن اللمس من وراء حائل ينقض الوضوء إذا كان الحائل رقيقاً لا يمنع اللذة وهو قول ربيعة، والليث، والمالكية، والحنابلة في رواية.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

1-قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?) .

وجه الدلالة من الآية أن حقيقة الملامسة هي ملاقاة البشرة بدون

حائل.

2-أنه لم يلمس الجسم وإنما لمس الثياب والشهوة بمجردها لا تكفي كما لو مس رجلاً أو وجدت الشهوة من دون لمس.

3-أنه لمس دون حائل فوجب أن لا ينقض الوضوء كلمس الخف.

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1-عموم قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?) .

وجه الدلالة: أنه ملتذ بلمس يوجب الوضوء وهما متلامسان والمعنى فيهما وجود اللذة.

2-أن الشهوة موجودة ولا يمنعها الحائل الرقيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015