(1) المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} . روضة الناظر 2/191 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/162.

(2) المقيد هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قيد الرقبة بالإيمان. روضة الناظر 2/191 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/162.

(3) البخاري مع الفتح 5/15.

(4) مسلم شرح النووي 10/206 واللفظ لمسلم.

(5) انظر طرقه في البخاري مع الفتح 5/23، 24، وفي مسلم بشرح النووي 10/202 وما بعدها.

(6) ما بين المعقوفتين في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. والحديث في مسلم بشرح النووي 10/200 وتمامه "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

(7) هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الأنصاري الزرقي المدني تابعي ثقة. وهو من الطبقة الثانية من تابعي المدينة. ترجمته في تهذيب الكمال 7/453، ط 1 خليفة 253 وط. ابن سعد 5/73 تهذيب الأسماء واللغات 1/171 ومشاهير علماء الأمصار 73 وتهذيب التهذيب 3/63 والثقات لابن حبان 4/166.

(8) في نسخة (ر) زيادة كلمة (الأرض) بعد كلمة يؤاجرون وليست في نسخة (م) والصواب عدم إثبات هذه الكلمة لأنها ليست من لفظ الحديث كما هو عند مسلم وأبي داود.

(9) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) .

(10) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) .

(11) هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(12) مسلم بشرح النووي 10/206.

(13) سنن أبي داود 3/258.

(14) حديث رافع نسخة (ر) : قيل حديث حنظلة بن قيس وفي الأصل كما هو مثبت هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015