[442] الهداية: 2/119، والشرح الكبير: الصفحة السابقة.

[443] نهاية لـ (14) من (ب) .

[444] الهداية للمرغيناني: 2/72، الاختيار: 4/491.

[445] انظر الشرح الكبير: 6/82.

[446] المغني: 13/448، مجموع الفتاوى: 33/226، منار السبيل: 2/386.

[447] سبق تخريجه قبل قليل في الصفحة السابقة.

[448] (إلاّ) أسقطت من (ب) .

[449] شرح الزركشي: 7/112، غاية المنتهى: 3/371 -372، الكشاف: 6/234-235.

[450] الشرح الكيبر: 6/83.

[451] مسند أحمد: 2/6.

[452] سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين: 3/576 رقم (3262) ، واللفظ له، وقد ورد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.

ورواه- أيضاً- النسائي، كتاب الأيمان والكفارات، باب من حلف فاستثنى 3/129 رقم (4735) ، وابن ماجة، كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين 1/680 رقم (2105) ، والترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب الاستثناء في اليمين: 4/108 رقم (1531) وحسنه، والدارمي، كتاب النذور والأيمان، باب الاستثناء في اليمين: 2/106 رقم

(2348) ، وابن حبان، كتاب الأيمان: 10/184 رقم (4342) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الأيمان والنذور: 4/303، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب الاستثناء في اليمين: 10/46.

[453] نهاية لـ (9) من الأصل.

[454] في (أ) ، (ب) : (فإن ما شاء الله كان) وهو الموافق لما في المغني، وما في الشرح الكبير.

[455] المغني: 13/484.

[456] ونقله أيضا عنه في: الفروع: 6/346، وقواعد ابن اللحام: 252، والمبدع: 9/270.

[457] من الآية (69) من سورة الكهف.

[458] هذا المذهب، وانظر: المبدع: 9/270، الإقناع: 4/335.

[459] الإنصاف: 11/26.

[460] المغني: 13/485، الشرح الكبير: 6/83.

[461] في (ب) : (لا أغزون) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015