ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/193، المقصد الأرشد: 2/395، شذرات الذهب: 5/252.
[428] قول القاضي في: الكافي: 4/375، الشرح الكبير: 6/79.
[429] انظر: روضة الطالبين: 11/34-35.
[430] مجمع الأنهر: 1/564.
[431] في (ب) : (لا حلف) .
[432] شرح منتهى الإرادات: 3/424.
[433] في (ب) : (فلا ينعقد) .
[434] هذا المذهب، وعن أحمد. أنها تنعقد.
وانظر: الهداية: 2/119، الشرح الكبير: 6/81، الإنصاف: 11/20.
[435] الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي: 1/659، رقم (2045) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره: 3/95، وابن حبان كما في صحيحه: 16/202 رقم (7219) ، والدارقطني في سننه: 4/170- 171، والطبراني في المعجم الصغير. 1/282 رقم (752) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق: 2/198، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى/كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: 7/356، وفي المعرفة: 11/74 رقم (14811) ، وحسنًه النووي في روضة الطاليين: 8/193، وأعله بعضهم بالانقطاع.
وانظر التلخيص الحبير: 1/281-283، الدراية: 1/175، إرواء الغليل: 1/123.
[436] مغني ذوي الإفهام: 157، الإقناع: 4/334، شرح المنتهى: 3/424- 425.
[437] لا يحنث إن خالف ما حلف عليه جاهلاً أو ناسياً على الصحيح من المذهب إلا في الطلاق والعتق، وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة، وعنه رواية ثالثة. لا حنث بفعله ناسياً ويمينه باقية.
وانظر: مجموع الفتاوى: 33/208، الفروع: 6/389، شرح الزركشي: 7/68، الإنصاف: 11/24-25.
[438] الشرح الكبير: 6/81.
[439] نهاية لـ (13) من (أ) .
[440] القوانين الفقهية: 108.
[441] المهذب: 2/128.