[213] هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا تجب الكفارة إذا نوى بقدرة الله: مقدوره، وبعلم الله: معلومه. وانظر المغني: 13/454، الإنصاف: 11/3.
[214] الروضة: 11/12، مغني المحتاج: 4/322.
[215] شرح المنتهى: 3/240.
[216] الهداية للمرغيناني: 2/73، البحر الرائق: 4/310.
[217] (وحقه) أسقطت من (ب) .
[218] عن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يكون يميناً. وانظر مجمع الأنهر: 1/546، الفتاوى الهندية2/52.
[219] نهاية لـ (7) من: (ب) .
[220] هذا المذهب، وقال بعضهم: "لا يكون يميناً". وانظر: المبدع: 9/255، الإنصاف: 11/5.
[221] هذا أحد الوجهين عند الشافعية وبه قطع صاحب المهذب، والبغوي، والوجه الثاني لا يكون يميناً، وصححه النووي وغيرُه. وانظر المهذب: 2/129، الروضة: 11/11.
[222] في (ب) : (وأيمان الله بضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها، وهمزته همزة وصل عند البصريين) .
[223] هذا المذهب، وعن أحمد رواية: لا يكون يميناً.
المسائل لأبي يعلى: 3/51-52، الهداية: 2/118، المغنى: 13/455، 457، الإنصاف: 11/7.
[224] مع قطع همزة (الله) ووصلها ومدها وقصرها. شرح المنتهى: 3/420.
[225] أي لا يكون يميناً إلا بالنية.
وانظر: الشرح الكبير: 6/77، الفروع: 6/388، منتهى الإرادات: 2/528.
[226] الاختيار: 4/51، مجمع الأنهر: 1/544.
[227] المختار: 4/51، تبيين الحقائق: 3/111، مجمع الأنهر: 1/544.
[228] الروضة: 11/13، مغني المحتاج: 4/322.
[229] المقنع: 3/561، شرح منتهى الإرادات: 3/420- 421.
[230] ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .
[231] الفروع: 6/339، الإنصاف: 11/8.