[149] المغني: 13/435.
[150] المبسوط: 8/26، مقدمات ابن رشد: 1/406، المهذب: 2/128، المغني الصفحة السابقة.
[151] في (أ) ، (ب) : (أحكامها) .
[152] شرح منتهى الإرادات: 3/424، منار السيل: 2/385.
[153] البحر الرائق: 4/304- 305، الفتاوى الهندية 2/52.
[154] الكافي: 4/373، المبدع: 9/251.
[155] انظر ص 174 من هذا الكتاب.
[156] نهاية لـ (5) من (ب) .
[157] نهاية لـ (5) من (أ) .
[158] الفنون: 1/379، الإفصاح: 2/324، الشرح الكير. 6/67, زوائد الكافي: 2/198.
[159] روضة الطالبين 11/23.
[160] المغني: 13/436.
[161] الإشراف: 1/447.
[162] أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية تم أسلم: 4/159، ومسلم، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم: 3/1277رقم (27) (1656) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما..
[163] الشرح الكير: 6/67، الكشاف: 6/226.
[164] من الآية: (106) من سورة المائدة.
[165] الهداية للمرغيناني: 2/75، الاختيار: 4/54.
[166] الشرح الصغير: 1/325، سراج السالك: 2/17.
[167] المغني: 13/436.
[168] بعد هذا زيادة في (ب) : [قال الحنابلة: "لا نسلّم أنه غير مكلّف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأنّ الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه، فينبغي أن يبقى حكمُه في حقه لأنه من جهته] وانظر المغنى: 13/436.
[169] الكافي: 4/379، الشرح الكبير: 6/76، المبدع: 9/261، شرح المنتهى: 3/421.
[170] من الآية (40) من سورة المعارج.
[171] من الآية (1) من سورة النجم.
[172] من الآية (57) من سورة الأنبياء.
[173] في (أ) ، (ب) زيادة: (وتربى ونحوه) .
[174] المصادر السابقة، والمغني: 13/458، 459.