(1) رواه البخاري في الأشربة باب الخمر من العنب وغيره 10/ 5 3 مع الفتح وباب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. 1/45 مع الفتح ومسلم في التفسير باب نزول تحريم الخمر 4/ 2322 رقم 32.

(2) انظر قول ابن مسعود وغيره فيما سبق ص 127، 128.

(3) على وزن عظيم بفاء وضاد معجميتين وفي آخره خاء معجمه أيضاً اسم للشراب المتخذ من البسر بعد شدخه انظر النهاية في غريب الحديث 3/453 وفتح الباري 10/38.

(4) بمعنى "أراقوا"قال ابن الأثير في النهاية 3/.26 (والهاء في هراق بدل من همزة أراق. يقال: أراق الماء يريقه، وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة. ويقال فيه: أهرقت الماء أهرقه إهراقاً.

(5) رواه أحمد في الأشربة ص 38 رقم 23 عن إبراهيم بن أبي العباس عن شريك عن عياش العامري عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"الخمر حرام بعينها قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب"ورواه أيضاً ص 59 رقم 109 عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب. قال أبو القاسم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: شريك ربما حدث المسكر، وربما حدث السكر.

ورواه النسائي في الأشربة باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر 8/ 320، 321 موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما من عدة طرق وبألفاظ مختلفة:

الطريق الأول. أخرجها عن طريق ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. وتعقب هذه الطريق بقوله: ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015