16- ومنها: ما رواه البخاري في الزكاة من صحيحه [516] ، عن أبي اليمان [517] ، عن شعيب [518] ، عن أبي الزناد [519] ، عن الأعرج [520] ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة، فمنع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب ... "الحديث. وقال فيه: "وأما العباس فهي عليه صدقة، ومثلها معها ... ". وذكر بقيته ثم قال [521] بعد ذلك: "تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه, وقال ابن إسحاق، عن أبي الزناد: "فهي عليه ومثلها معها". انتهى كلامه، والحديث عند النسائي [522] من طريق علي بن عياش [523] ، عن شعيب بن أبي حمزة، باللفظ الذي ذكره البخاري "فهي عليه صدقة ومثلها معها", لكنه جعل الحديث من مسند عمر - رضي الله عنه -. وطريق ابن إسحاق رواها الدارقطني [524] ، من حديث يونس بن (بكير) [525] عن (ابن) [526] إسحاق، عن أبي الزناد، ولفظه: "فهي عليّ ومثلها معها". وهكذا رواية مسلم [527] ، وأبي داود [528] ، من طريق ورقاء، عن أبي الزناد. والإشكال في رواية البخاري، والنسائي: "فهي عليه صدقة". قال البيهقي [529]- رحمه الله -: "يبعد من أن يكون الذي رواه شعيب بن أبي حمزة محفوظا، لأن العباس - رضي الله عنه- كان رجلا من (صلبية) [530] بني هاشم، تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عليه من صدقة عامين، صدقة عليه؟ "قلت: وبهذا يندفع ما ذكر عن بعضهم أنه قال: "أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، لأنه كان فادى نفسه وعقيلا، فكأنه كان غارما، وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح بتحريم الصدقة على بني هاشم (عمرهم) [531] ، ولا يستقيم هذا التخريج على مذهب أحد من الأئمة (فيلزم معه) [532] . والوجه المرجوح في مذهبنا، أنهم إن منعوا خمس الخمس، جاز الدفع إليهم، لا يجيء هنا أيضا، لأنهم كانوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ممنوعين قطعا، وقد أوّل