[452] هو كذلك قال الحافظ: ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين، وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة اثنتين وعشرين، وهو مغاير لقوله في آخر الحديث "فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين"فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين، ووقوع المطر كان ليلة إحدى وعشرين، وهو الموافق لبقية الطرق.. ويؤيده أن في رواية الباب الذي يليه (فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع على مسكنه، وهذا في غاية الإيضاح.. الخ. (الفتح 4/257، 258) .
[453] العمدة ص 78.
[454] انظر: (صف 3/408، م2/841) والجمع باب التلبية (اللوحات الفلمية غير مرقمة) .
[455] هكذا في (أ، ب) وليس هذا في العمدة.
[456] العمدة ص 79 وزاد (وليلة) وهو الصواب.
[457] انظر: (صف 2/566) تجد اختلافاً في بعض الألفاظ بالنسبة للفظ البخاري وعادة المصنف المؤاخذة على هذا.
[458] عند مسلم "إلا مع ذي محرم عنها" في هذه الرواية وفي أخرى "منها" ولم يذكرها المقدسي ولا استدركها المصنف كعادته. (م2/977) .
[459] العمدة ص 81.
[460] يعني قوله (خمس من الدواب) إلى قوله (ولمسلم) فكلمة "فواسق" ليست من لفظ البخاري (صف 4/34) .
[461] م2/857.
[462] الحديث عند مسلم بألفاظ عن عائشة وفي نظري الأقرب منها لما عند المقدسي "خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم". (م2/857) ولعل المقدسي رحمه الله أخذ بلفظ البخاري وبمجموع الروايات عند مسلم لاندراجها تحت ذلك اللفظ.
[463] سقطت من (ب) .
[464] م2/857.
[465] قال عبد الكريم المكي: بخط ابن خضر، لم يرد المصنف هذا وإنما أراد الذي قبله، وليس فيه غير تقديم وتأخير والخطب في سهل. (أ /8) .
[466] العمدة ص 86.
[467] صف 3/547.