[7] لم يأت ذكر للخسارة مع احتمال حصولها والذي يظهر أنه ربح محدد عند التعاقد بنسبة معينة ويزيد الأمر وضوحاً رأى محمد عبده في أن ربا النسيئة لا يكون إلا في الديون ولا يكون في العقود عند إنشائها فقد جاء في تفسير المنار 3/97 طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أنه لا يدخل في الربا الجلي المحرم بنص القرآن من يعطى آخر مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظاً معيناً.
وهذا وإن كان من صياغة تلميذه رشيد رضا إلا أنه أقره كما جاء في مقدمة التفسيرِ المذكور 1/15 أن أستاذه الشيخ كان يقرأ ما يكتبه عمه ويقره.
وقد تبعه في هذا الرأي تلميذه رشيد رضا انظر كتابه الربا والمعاملات في الإسلام ومحمود شلتوت انظر مجلة لواء الإسلام العددان 11و12 وعبد الكريم الخطيب انظر مجلة البنوك الإسلامية عدد 11 وغيرهم.
ومقتضى ما تقدم أن محمد عبده يحلل القرض بفائدة ولذا لم يتوقف بالإجابة بالجواز فيما سئل عنه في شأن العقد المذكور.
[8] انظر التأمين لعيسى عبده ص 31 دار البحوث العلمية بالكويت.
[9] انظر الإسلام والحياة ص 216 وهو من تأليف المذكور.
[10] انظر بحث التَأمين له المقدم لندوة التشريع الإسلامي بالجامعة الليبية عام 1392 هـ.
[11] انظر له رأى الدين بين السائل والمجيب ص 186 وما بعدها- دار الفكر- 1392 هـ.
[12] انظر أصول الفقه الإسلامي ص 382 وما بعدها طبع بواسطة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة عام 1382 هـ وهو مجموعة البحوث المقدمة للمؤتمر الذي عقد بدمشق 16 ـ21شوال 1380هـ. ومجلة العربي العددان 192، 195 والمعاملات الحديثة لعبد الرحمن عيسى.
[13] انظر المراجع المتقدمة.
[14] صحيح مسلم3/1153 كتاب البيوع رقم 4 بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء الكتب العربية- بمصر.