هذا ما انتهيت إليه فيما يسمى التأمين التعاوني مع التسليم بأن التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات إلا أن التبرعات تتم من طرف واحد دون التزام من الطرف الآخر وكذا ما يتم بطريق المواساة في أوقات المجاعة كما في الأحاديث المتقدمة وما لم ير فيه المسلمون بأساً من النهد لأن ما يقدم للأكل مبني على المكارمة لا التشاح فكل ذلك يدل على جواز ما يتم من طريق التبرع والإحسان والمواساة والمكارمة- وخلط الإزواد في السفر لأجل ذلك وطلباً للبركة- لكن لا يدل هذا على جواز إنشاء عقود تبادلية فيها التزامات من أطراف العقد ولو كان القصد منها التعاون لأن جوهرها في الحقيقة معاوضة مادامت مبنية على تعاقد والتزام من أطراف التعاقد وهو التزام بما لا يلزم وترد عليه شبهة المحاذير السابق بيانها ... والله سبحانه وتعالى أعلم و صلى الله وسلم - وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله..
--------------------------------------------------------------------------------
[1] انظر كتاب الخطر في التامين البحري تأليف محمود الشرقاوي ص 31 الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة 1385هـ.
[2] انظر الوسيط لعبد الرزاق السنهوري 7/1906 دار النهضة العربية بالقاهرة 1968م.
[3] راجع السابقين.
[4] انظر الوسيط 7/1085.
[5] حاشية ابن عابدين (رد المحتار 4/170) الطبعة الثانية 1386 هـ طبعة مصطفى الحلبي.
[6] انظر عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي لمحمد بلتاجي ص 26 و27 الناشر دار العروبة الكويت1402 هـ والتأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه لمحمد الدسوقي ص 75 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 1387 هـ.