[15] انظر النووي على مسلم 10/156-157 طبعة -المطبعة المصرية- والمقدمات الممهدات لأبى الوليد بن رشد 2/ 222 طبعه- مطبعة السعادة - بمصر وبداية المجتهد 2/153 الناشر- مكتبة الكليات الأزهرية-.

[16] انظر الوسيط 7/ 1140 وأصول الفقه الإسلامي 461.

[17] انظر من فقه السنة ص 36- 37 الطبعة الأولى عام1405 هـ.

[18] انظر من فقه السنة ص 36- 37 الطبعة الأولى عام1405 هـ.

[19] انظر من فقه السنة ص 36-37 الطبعة الأولى عام1405 هـ.

[20] انظر الوسيط 7/ 1218.

[21] انظر أصول الفقه الإسلامي ص 401.

[22] انظر بحث التأمين للشيخ علي الخفيف ص 6 وعقود التأمين لمحمد سلام مدكور مجلة العربي العدد 195.

[23] سورة النساء آية 29

[24] انظر الأم 3/ 2-3 للإمام الشافعي وبهامشه مختصر المزني - طبعة دار الشعب - والمقدمات الممهدات2/ 222.

[25] انظر الفروق للقرافي 1/150 بهامشه تهذيب الفروق - دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت وبداية المجتهد 2/327 والمغنى لابن قدامة 5/657 الناشر- مكتبة الجمهورية العربية- بمصر ومكتبة الرياض الحديثة-.

ويجب أن يعلم أن مذهب مالك فيما يستباح فيه الغرر يشترط أن يكون من باب الإحسان المحض حالياً من أي صفات المعاوضة أي تكون الرغبة محضة لتصد الهبة والتبرع وليس عقد التأمين هكذا.

[26] انظر مصادر الحق في الفقه الإسلامي 3/ 32-33 والوسيط 7/ 089 1 وكلاهما للمذكور.

[27] 1لوسيط 7/1087.

[28] ص 59 وما بعدها.

[29] انظر مجلة العربي العدد 192.

[30] انظر أصول الفقه الإسلامي ص 401 وما بعدها.

[31] تقدم في أول البحث.

[32] انظر أصول الفقه الإسلامي صر 402 وما بعدها.

[33] انظر الوسيط 7/ 1139.

[34] انظر طرفا من ذلك من فقه السنة ص 100 وما بعدها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015