مجله البيان (صفحة 3855)

دراسات في الشريعة والعقيدة

الإصلاح التشريعي موجز تاريخي وخطوات عملية

(?)

عبد العزيز بن محمد القاسم [*]

azalgasem@hotmail.com

اقترنت هيمنة دول الحضارة الغربية بالسعي الحثيث لتعميم نماذجها الفكرية

والاقتصادية والقانونية بوصفها وسيلة من وسائل تعميق تبعية مناطق النفوذ، إضافة

إلى تمكين الدول الغربية من الامتيازات المتناسبة مع قوتها. ويهمنا من هذه النماذج

في هذا المقال البنية القانونية؛ حيث أدى الضعف العام في بلاد المسلمين إلى تمكين

تلك القوانين، وسيشير هذا المقال إلى دور الفقهاء في تيسير تمكين القوانين حيناً،

وفي مزاحمتها بالصيغة الشرعية أحياناً أخرى، ليتبين مدى تأثير العمل الإيجابي

في تغيير الواقع وتصحيح مساره نحو هدي الكتاب والسنة، ليكون ذلك حافزاً لطلبة

العلم الشرعي والفقهاء بوجه خاص نحو العمل المثمر أداءً لما فرضه الله تعالى

عليهم من البيان والشهادة على الناس بما شرفهم الله تعالى به من العلم.

فكيف دخلت القوانين بلاد المسلمين، ومتى حدث ذلك، وما أبرز الأحداث

التغييرية في هذا المجال، وما ثمراتها، وكيف نستثمر معرفة ذلك في واقعنا الذي

نتقلب فيه؟

أسئلة كثيرة يفرضها الموضوع تقتضي مراجعات عديدة في جهود الفقهاء،

لتسديد وتنشيط التفاعل مع ما يغشى مجتمعاتنا الآن من متغيرات تفرضها الاتفاقيات

الدولية، وتنشيط الاقتصاد، وعيوب الواقع وتطبيقاته.

كما سيعرج المقال على محاولة استطلاع الدور المنشود من المتخصصين في

هذا الحقل من أهل الفضل، وكيفية تسديد مسيرة هذا القطاع.

إن تشابك مسائل هذا الموضوع وتعقُّد العلاقات التي تحكمه، ودقة الأصول

الشرعية المتعلقة به، وكثير من الحساسيات والمواقف المجملة تفرض التدقيق في

طرحه، وتحري تحرير مسائله، وهذا ما لا يستطيعه كاتب واحد، لكن الأمل في

تسديد الزملاء المتخصصين، وتوجيه الفقهاء الراسخين، أملاً في الانتقال من

المعرفة إلى التطبيق، جعلنا الله هداة مهتدين.

مقدمة في التعريف الموجز بمصادر القوانين الغربية الحديثة:

تهدف هذه المقدمة إلى التعريف بمصادر ما تضمنته القوانين الغربية من أحكام

للعلاقة الوثيقة بين ذلك وبين معرفة الحدود الشرعية للانتفاع بها، وبيان ما يجب

تطهير أنظمتنا منه.

مصادر القوانين الحديثة:

ورثت المنظومات القانونية الغربية تراثاً حقوقياً إنسانياً من حضارات عديدة

أهمها القانون الروماني والفقه الإسلامي، وتعود جذور النضج القانوني الروماني

إلى مدرسة الحقوق في بيروت في العهد الروماني؛ حتى سميت هذه المدينة عند

الرومان: (الأم المرضعة للحقوق) فصارت مقصداً لطلاب الحقوق [1] .

وقد ارتبط الفكر الحقوقي القديم بمناطق النبوات، في الجزيرة العربية والشام

والعراق ومصر؛ فمنها انتشرت الشرائع، وهذا معروف لدى مؤرخي الفكر

الحقوقي والسياسي؛ فقد وصلت الدراسات المتتبعة لجذور القوانين القديمة إلى بيان

الصلة بينها وبين المصادر الدينية، بل ثبت احتكار رجال الدين في الأمم للمعرفة

الدقيقة بالحقوق؛ فمن ذلك دراسات سومنير مين البريطاني وهيرمان بوست [2] .

ويؤكد هذه العلاقة تاريخ مدونات الحقوق القديمة المعروفة منذ قانون حمورابي

1750 قبل الميلاد؛ فقد تضمنت ما يشير إلى العلاقة الوثيقة بين الدين والقانون،

ومثل ذلك في قانون مانو في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، رغم عمق الوثنية في

تلك البيئات [3] .

وقد لاحظ علماء المسلمين ذلك؛ فابن تيمية مثلاً تحدث عن أثر الرسالات في

هداية السياسات المدنية، فرتب الناس في الرقي المدني إلى ثلاث مراتب:

أ - الأمم التي لم تستهد بكتاب منزل، ولا تعقلت مصالحها وهي أدنى الأمم.

ب - الأمم التي تعقلت مصالحها، فكان تعقلها محصلاً لمصالح مما دلت عليه

النبوة، لكنها وقعت في جهالات تخالف النبوات كاليونان، وهي أمثل من التي قبلها

فيما تعقلته.

ج - الأمم الكتابية مع انحرافها، وهي أمثل من الأمم التي تعقلت مصالحها

ولم تستهد بالنبوة. يقول: «ولا ريب أن في ذلك يعني سياسات المتفلسفة من نوع

العلوم والأعمال الذي يتميزون بها عن جهال بني آدم.. وفيه من منفعة صلاح

الدنيا وعمارتها ما هو داخل في ضمن ما جاءت به الرسل. وفيها أيضاً من قول

الحق واتباعه والأمر بالعدل والنهي عن الفساد: ما هو داخل في ضمن ما جاءت به

الرسل؛ فهم بالنسبة إلى جهال الأمم أمثلُ إذا خلوا عن ضلالهم؛ فأما مع ضلالهم

فقد يكون الباقون على الفطرة من جهال بني آدم أمثل منهم» ، ثم يقارن بين

اليونان وبين مناطق النبوات فيقول: «فأما أضل أهل الملل مثل جهال النصارى

وسامرة اليهود فهم أعلم منهم أي من المتفلسفة وأهدى وأحكم وأتبع للحق» [4] .

وهذا كله يبين فضل الرسالات وأثرها في تغذية الفكر الحقوقي قبل انحرافه

بالأفكار الوضعية؛ إذ إقامة العدل مقصد من مقاصد النبوات يشهد تاريخ القانون

بتحققه. قال تعالى: [لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ] (الحديد: 25) .

وقد التبست آثار النبوات بكثير من الباطل المحرف؛ كما لحق الميزان أي

العقل الصحيح من الانحراف ما صرف الإنسان عن العدل والخير في كثير من

نظراته، فانحرف في الأصول العقدية، والتطبيقات الأخلاقية والعدلية، فاستحسن

القبيح، واستقبح الحسن في أحوال كثيرة ليبقى الكمال لوحيه المنزل، ولتبقى أمة

القرآن خير أمة أخرجت للناس، شاهدة عليهم بما حفظ الله تعالى لها من الوحي.

وكان أهل الكتاب يعلمون فضل ما عرفه المسلمون من موازين العدل،

فاحتكموا إليهم، حتى في دول سيادتها لأهل الكتاب. يروي ابن تيمية رحمه الله

تعالى ذلك فيقول: «ولهذا تجدهم يردون الناس إلى حكم شرع الإسلام في الدماء

والأموال ونحو ذلك، حتى في بعض بلادهم يكون الملك والعسكر كلهم نصارى

وفيهم طائفة قليلة مسلمون لهم حاكم فيردون الناس في الدماء والأموال إلى حكم

شرع المسلمين» [5] .

وقد اقتبست الحضارة الغربية من المسلمين ما لا يحصى من القواعد والأحكام

والمصطلحات، عبر منافذ الصلة بين المسلمين والغرب في الأندلس، والدولة

العثمانية، والبحر المتوسط، والغزوات الصليبية، وقد انتشرت الدراسات التي

تبين مجالات النقل، وأوجه التغير التي طرأت على الفكر القانوني الغربي بعد

صلته بالمسلمين. انظر مثلاً الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون

الوسطى تنسيق محمد حمام فقد تضمن بحوثاً تتناول مجموعة من أوجه التأثير

الإسلامي في الغرب، وإذا نظرت في أصل الحقوق الغربية نظرية الحق الطبيعي

في مفهومها الحديث تجد صلتها الوثيقة بالمسلمين منذ توما الإكويني المتتلمذ على

مؤلفات ابن رشد الذي لخَّص المستصفى أكثر كتب الأصول بياناً لنظرية

الضروريات الخمس التي ترعاها الملل [6] .

بل يذكر شارح مجلة الأحكام العدلية علي حيدر أن بعض الدول الأوروبية

كانت تستفتي إلى عهد قريب المتخصصين في الفقه الإسلامي من علماء دار الفتوى

في بعض المسائل الحقوقية المشكلة، فيقول: «وقد استُفتيت دار الاستفتاء هذه في

بعض الأحوال من قِبَل دول أوروبا في بعض المسائل الغامضة الحقوقية» [7] .

ويتحدث الكاتب الفرنسي (أندريه كلو) عن كفاءة الجهاز القضائي العثماني نقلاً

عن شاهد عيان أوروبي زار تركيا سنة 1550م قائلاً: «فنوَّه بالسرعة والأمانة

اللتين تتحلى بهما عدالة الأتراك، وقارنها بالمحاكم الفرنسية التي يسود فيها انعدام

الأخلاق والفساد» [8] .

ويقرر المستشرق الشهير (شاخت) أن التطبيق القانوني في القرن السادس

عشر كان أفضل في بلاد الخلافة من نظيره في البلاد الأوروبية آنذاك من كل

الوجوه [9] .

إن الانحرافات العقدية التي تغلغلت في العقل الغربي قد مسحت تلك الثروة

الحقوقية بانحرافاتها الكنسية والعلمانية؛ فالتبس الحق بالباطل والعدل بالبغي،

وذهبت أفواج الدارسين المسلمين إلى معاهد الحقوق الغربية اللاتينية والأنجلو

أمريكية فاقتبست من تلك الثروات علماً كثيراً ممتزجاً بذلك التحريف، وأصبح واقع

كثير من بلاد المسلمين يدار بتلك المفاهيم والمعايير: في القوانين والقضاء والإدارة

والاقتصاد والإعلام والتخطيط، وغيرها، فأصاب مجتمعاتنا من آثار تلك

الانحرافات مع ما غنمته من صواب فيها.

الضعف الفقهي والتشريع الوضعي:

تراوحت مواقف الفقهاء من التشريعات الوضعية بين الرد المطلق

والقبول التسويغي، ومواقف بين ذلك. إن الرد المطلق للقوانين دون تنبه

لوظائفها والظروف التي أوجدتها لم يزد القوانين الغربية إلا تغلغلاً باعتبارها حلولاً

جاهزة مفصلة لواقع تصنعه هذه الحضارة، ومؤسساتها، وعادة الساسة التعلق بما

يعالج واقعهم دون تدقيق وتمحيص، وقد يكون لبعضهم من الهوى ما يميل به إلى

تلك الحلول، وستأتي أمثلة لهذه المواقف المختلفة لدى الساسة والمختصين.

يقول ابن تيمية مفسرًا الحاجة العملية التي أدت إلى السياسة الوضعية

العباسية: «منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة خلفائه الراشدين.. فلما صارت الخلافة في

ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلَّد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق

ولم يكن ما معهم من العلم كافياً في السياسة العادلة:

احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية

شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين» [10] .

أما المواقف الإيجابية للفقهاء فهي التي تثمر وتغير الواقع؛ وذلك باقتحام تلك

المنظومات دراسة وتحليلاً ونقداً لوظائفها ومضامينها، وتتبعاً لما فيها من الخلل

العقائدي والأخلاقي والعدلي واللغوي، وتتبعاً لمعالجات الفقهاء المسلمين رحمهم الله

لتلك الجوانب، وإعداد صياغة تطبيقية سهلة المأخذ مفعمة بقيم الشريعة وأصولها

العقدية، فيتحقق بذلك البديل الوافي بوظائف تلك المنظومات، المتسق مع أصول

الوحي العقدية والأخلاقية والعدلية.

لقد أدت المواقف المترددة إلى استمرار تدفق تلك القوانين، وإلى انفصال

رجال القانون عن العلم الشرعي رغم استقامة العديد منهم وحرصهم على تدينهم.

كما أدى التردد إلى عزل العلم الشرعي عن التأثير في تلك القوانين واستصلاحها.

وقد ضاعف تردد الفقهاء غموض التفريق بين القوانين المناقضة لحكم الشرع

والقوانين التنظيمية التي تعتبر من السياسة الشرعية، فأدى ذلك كله إلى إخلاء

الميدان المحلي للتغريب في كافة أنواع الأنظمة، وتعطيل مقدرة الأمة على إعادة

صياغة تلك النظم بما يطوعها للشرع المطهر، ويرطب جفاءها بنداوة هدي الكتاب

والسنة وفقه الأمة، ويثريها بألفاظ الفقه الإسلامي ومفاهيمه، ويردها إلى مراجع

فقه المسلمين.

أسباب الغزو التشريعي وأهدافه:

كان الغزو التشريعي نتيجة لعوامل الضعف الشاملة التي أوقعت الأمة في

التبعية الحضارية، ويهمنا في هذا المقام استخلاص أهم أسباب التبعية التشريعية

تمهيداً لبيان وسائل تحقيق الأصالة التشريعية المستوعبة لمتغيرات الحياة، ولتقريب

خطوات العمل التي يمكن أن يباشرها طلبة الدراسات الفقهية.

تنقسم العوامل التي أدت إلى التبعية التشريعية إلى:

أ - الأسباب الخارجية.

ب - الأسباب الذاتية.

أ - الأسباب الخارجية: استقبلت الحضارة الغربية الفكر الحقوقي من

مصادره المختلفة، وأعملت فيه فنون التنظيم التي تطورت لديها مع تطور العلم

والإدارة؛ كما قادت التطبيقات اليومية المدنية خبراء القانون وقضاته وقادتهم إلى

المضي بالقواعد الحقوقية نحو أعماق التفاصيل التي تعج بها الحياة المعاصرة، وقد

تزامن ذلك مع هيمنة القوة الغربية، وضعف الدولة والمجتمعات الإسلامية، فأدى

ذلك إلى الغزو التشريعي ليحقق هدفين رئيسين للقوى الأجنبية:

أ - حماية الامتيازات الغربية في بلاد المسلمين.

ب - تمكين الهيمنة السياسية.

أ - الامتيازات الأجنبية:

عقدت الدولة العثمانية معاهدات امتياز للجاليات الغربية في الدولة العثمانية،

كان من أهمها معاهدة 1535م الفرنسية التي تتضمن الإعفاء من الضرائب،

والحصانة من سلطة المحاكم العثمانية ومن التشريع المحلي؛ رغم أن القضاء

العثماني في تلك الفترة كان في غاية الكفاءة مقارنة بالمؤسسات الغربية، ومن تلك

الامتيازات المعاهدة الفرنسية لعام 1673م، والمعاهدة الإنجليزية عام 1675م، وقد

كانت تستند إلى أسباب تجارية وأصبحت وسيلة للتدخل الأجنبي في أمور الدولة

بزعم حماية الأقليات غير المسلمة، وفي أوائل الحرب العالمية الأولى ألغت الدولة

العثمانية الامتيازات، واعترفت الدول الأجنبية بذلك في معاهدة لوزان في 1914م.

وفي مصر جددت امتيازات الأجانب في القرن السادس عشر، فأُعفُوا بموجب

ذلك من الضرائب ومن الخضوع للقضاء الأهلي، وفي عام 1807م ثبتها محمد

علي تشجيعاً لعلاقة الأوروبيين معه، وفي سنة 1875م أسست المحاكم المختلطة

لتنظر في قضايا الأجانب بقانون مدني مستنسخ من القانون الفرنسي.

ب - الهيمنة الثقافية عبر التشريع:

بدأ الاستعمار البريطاني في شبه القارة الهندية بتقليص نفوذ الشريعة وبسط

هيمنة القوانين البريطانية على مراحل؛ فقد استمرت شركة الهند الشرقية في

تطبيق أحكام المذهب الحنفي دون تغيير يذكر حتى سنة 1772م حين أُسنِدَ القضاء

إلى قضاة إنجليز كان إلى جوارهم مُفْتُون يعاونون هؤلاء القضاة، ثم طبق القانون

البريطاني في بعض المناطق، ثم جرت تعديلات عديدة لأحكام شرعية كإلغاء

التفريق بين القتل العمد وشبه العمد سنة 1790م، وفي سنة 1817م سنَّت الحكومة

البريطانية قانوناً يلغي حد الزنا ويقرر حكماً وضعياً، وبعد إخماد مقاومة المسلمين

الهنود ضد بريطانياً تمكن الإنجليز سنة 1875م/1292هـ من إحداث التغيير

التشريعي الشامل؛ ففي سنة 1861م صدرت قوانين العقود والأوراق التجارية،

وبذلك انقطعت صلة القضاة تدريجياً بعلوم الفقه الإسلامي وانتقلوا إلى مصادر

القانون.

وبذلك دخل التشريع والفقه عصراً جديداً بدأ معه التغريب، وقد تكرر ذلك في

معظم بلاد المسلمين المستعمرة كالجزائر؛ حيث صدرت القوانين الفرنسية فيها سنة

1850م، والقانون الإنجليزي في السودان مع الاحتلال البريطاني، والقانون

الهولندي في أندونيسيا مع الاحتلال الهولندي واستمر مطبقاً إلى سنة 1976م،

ويدعم ذلك كله التعليم القانوني بلغة المستعمر، وفي جامعاته.

أما مصر وأقاليم الخلافة العثمانية فقد كانت تطوراتها من الأهمية والضخامة

بحيث تستحق البسط لعظيم أثرها على التجربة العربية عموماً، وليترابط تأمُّل دور

العمل الفقهي المنضبط الجاد في مواجهة التغريب التشريعي، والأثر الكبير للوهن

الفقهي في حدوث الانحراف القانوني، وبيان ضرورة التقريب الواضح للفقه

المنضبط بالأصول الشرعية؛ ليكون هادياً لكافة مجالات الحياة العامة [11] .

- يتبع العدد القادم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015