ما كان قبله بوجوب الغسل عليه، قال أبو ثور وأحمد: وأسقطه الشافعي، وقال: أحب إلي أن يغتسل ونحوه لابن القاسم ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل، رواه عنه ابن وهب وابن أبي أوسي وحديث ثمامة وقيس بن عاصم يرد هذه الأقوال رواها أبو حاتم البستي في صحيح مسنده. وأن النبي صلى الله عليه وسلم «مر بثمامة يوما فأسلم، فبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام صاحبكم (?)» وأخرجه مسلم بمعناه، وفيه «أن ثمامة لما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل (?)»، وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر فإن كان إسلامه قبيل احتلامه فغسله مستحب، ومتى أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسل الجنابة، هذا قول علمائنا وهو تحصيل المذهب، وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه إذا اعتقد الإسلام بقلبه، وهو قول ضعيف في النظر مخالف للأثر، وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلما دون القول، هذا قول جماعة أهل السنن في الإيمان: إنه قول باللسان وتصديق بالقلب ويذكر بالعمل قال تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} (?).
قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} (?) {فَلَا يَقْرَبُوا} (?) نهي، ولذلك حذفت منه النون المسجد الحرام هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم وهو مذهب عطاء، فإذن يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع، فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل ليسمع ما يقول ولو دخل مشرك الحرم مستورا لنبش قبره وأخرجت عظامه فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز، وأما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخاليفها، فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كل من كان