على غير الإسلام ولا يمنعون من التردد بها مسافرين، وكذلك قال الشافعي رحمه الله، غير أنه استثنى من ذلك اليمن، ويضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم، ولا يدفنون فيها ويلجئون إلى الحل. انتهى.