وأما المغمى عليه فلا ولاية عليه وحكمه حكم الغائب والمجنون ينتظر إفاقته. اهـ (?).
وذهب بعض أهل العلم إلى القول بمنع الصغير من الشفعة حيث لا يمكنه أخذها في الحال ولا يمكن الانتظار بها حتى يبلغ لما في ذلك من الإضرار بالمشتري وليس لوليه أخذها لأنه لا يملك العفو عنها فهو لا يملك الأخذ بها. وروى هذا القول عن النخعي والحارث العلكي وابن أبي ليلى وقد رد ابن قدامة رحمه الله على أهل هذا القول فقال ما نصه:
قولهم لا يمكن الأخذ غير صحيح فإن الولي يأخذ بها كما يرد المعيب، وقولهم لا يمكنه العفو يبطل بالوكيل فيها وبالرد بالعيب فإن ولي الصبي لا يمكنه العفو ويمكنه الرد ولأن في الأخذ تحصيلا للملك للصبي ونظرا له وفي العفو تضييع وتفريط في حقه ولا يلزم من ملك ما فيه الحظ ملك ما فيه التضييع ولأن العفو إسقاط لحقه والأخذ استيفاء له - إلى أن قال - وما ذكروه من الضرر في الانتظار يبطل بالغائب. اهـ (?).