فيكون مساويا للكبير في الاستحقاق به- ثم قال- ثبت له حق الشفعة ثم يقوم بالطلب من يقوم مقامه شرعا في استيفاء حقوقه. . . . . . . فإن لم يكن له أحد من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك لأن الحق قد ثبت له ولا يتمكن من استيفائه قبل الإدراك. اهـ (?).
وفي المدونة: قلت أرأيت لو أن صبيا وجبت له الشفعة من يأخذ له بشفعته؟ قال: الوالد، قيل: فإن لم يكن له والد قال فالوصي قيل فإن لم يكن له وصي قال فالسلطان قلت فإن كان في موضع لا سلطان فيه ولا أب له ولا وصي قال فهو على شفعته إذا بلغ قال وهذا كله قول مالك. اهـ (?).
وقال ابن قدامة رحمه الله على قول الخرقي: وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة ما نصه:
وجملة ذلك أنه إذا بيع في شركة الصغير شقص تبتت له الشفعة قي قول عامة الفقهاء منهم الحسن وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وسوار والعنبري وأصحاب الرأي ثم قال بعد مناقشة القائلين بمنع شفعة الصبي - إذا ثبت هذا فإن ظاهر قول الخرقي أن للصغير إذا كبر الأخذ بها سواء عفا عنها الولي أو لم يعف وسواء كان الحظ في الأخذ بها أو في تركها. وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور له الشفعة إذا بلغ فاختار ولم يفرق وهذا قول الأوزاعي وزفر ومحمد بن الحسن وحكاه بعض أصحاب الشافعي عنه لأن المستحق للشفعة يملك الأخذ بها سواء كان الحظ فيها أو لم يكن فلم يسقط بترك غيره كالغائب إذا ترك وكيله الأخذ بها - إلى أن قال- والحكم في المجنون المطبق كالحكم في الصغير سواء لأنه محجور عليه لحظه وكذلك السفيه لذلك.