ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الغائب على حقه في الشفعة وإن طالت غيبته روي ذلك عن شريح والحسن وعطاء وبه قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث والثوري والأوزاعي والعنبري لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «الشفعة فيما لم يقسم (?)» قال ابن رشد:. . . .
فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه. واختلفوا إذا