وهو قول عند الشافعية. (?)
القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.
وهو وجه عند الشافعية (?) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة -رضي الله عنه.
الأدلة:
أدلة القول الأول
الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (?).
وجه الاستدلال:
دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. (?)