وهو قول عند الشافعية. (?)

وقول عند الحنابلة. (?) (?)

القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.

وهو وجه عند الشافعية (?) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة -رضي الله عنه.

الأدلة:

أدلة القول الأول

الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (?).

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015