المبحث الثالث تحريك السبابة حالة الإشارة

المبحث الثالث

تحريك السبابة حالة الإشارة

اختلف الفقهاء في تحريك الأصبع السبابة حالة الإشارة بها في التشهد إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يحركها.

وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية القائلين بأصل التحريك. (?)

وهو قول عند المالكية، اختاره ابن العربي (?) وهو الصحيح عند كل من الشافعية (?) والحنابلة. (?)

فإن حركها لم تبطل صلاته.

القول الثاني: أنه يحركها.

وهو المذهب عند المالكية. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015