2 - أن السعي نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة، قياسا على الرمي والحلاق (?).
القول الثاني: أن الموالاة بين أشواط السعي شرط لصحته، فإذا حصل فصل طويل لزم الاستئناف، بخلاف الفصل اليسير فيعفى عنه، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة قال بها أكثرهم (?) قال عنها المرداوي (?) " وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب (?) ".
واستدلوا له: بالقياس على الموالاة بين أشواط الطواف، فإنها شرط (?) وقد نوقش: بأنه قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن الطواف يتعلق