المبحث السابع: الموالاة بين أشواط السعي.

اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط السعي، على قولين:

القول الأول: أن الموالاة بين أشواط السعي سنة، وهو قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (?) قال عنها ابن قدامة: إنها الأصح (?) (?).

واستدلوا له بما يلي:

1 - أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت، فقضت طوافها في ثلاثة أيام (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015