اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط السعي، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة بين أشواط السعي سنة، وهو قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (?) قال عنها ابن قدامة: إنها الأصح (?) (?).
واستدلوا له بما يلي:
1 - أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت، فقضت طوافها في ثلاثة أيام (?)