واستدلوا له بما يلي:

1 - (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى (?) فصلى ركعتين) (?)

2 - عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - وهو بمكة، وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج - فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» (?).

القول الثاني: تشترط الموالاة بين الطواف والركعتين، فلو فصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015