المبحث الخامس: الموالاة بين الطواف والركعتين.

يشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي بعد فراغه ركعتين، وجمهور الفقهاء يقولون بسنيتها، ومنهم من أوجبها (?) (?)

قال الإمام ابن المنذر: " وأجمعوا على أن من طاف سبعا وصلى ركعتين أنه مصيب " (?)

واختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والركعتين، على قولين:

القول الأول: أن الموالاة سنة، فلو فصل بين الطواف وركعتيه بوقت طويل، جاز، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015