يشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي بعد فراغه ركعتين، وجمهور الفقهاء يقولون بسنيتها، ومنهم من أوجبها (?) (?)
قال الإمام ابن المنذر: " وأجمعوا على أن من طاف سبعا وصلى ركعتين أنه مصيب " (?)
واختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والركعتين، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة سنة، فلو فصل بين الطواف وركعتيه بوقت طويل، جاز، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?)