يشتريها ليبيعها بربح متى حصل له، فيكون المال المذكور عروض تجارة يقوم عند آخر الحول، ويخرج الزكاة من قيمته لحديث «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» رواه أبو داود وغيره. فاتضح مما ذكر أعلاه أن ما لم يعد للبيع لا زكاة فيه من العقار والمكائن، والآلات، والدور، والفنادق، والمراكب، وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص - ف 247 وتاريخ 12 - 6 - 1375 هـ)