(1044 - ولا في ورشة نجارة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ص. ن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد: -
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك ورشة نجارة وفيها مكائن، وأنك تعمل فيها أنت وإخوانك وأولادك، ونسأل: هل على هذه المكائن زكاة؟
والجواب: الحمد لله. لا زكاة فيها بحال، وإنما الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية.
(ص - ف 1350 في 17 - 6 - 1388 هـ)