(1044 - ولا في ورشة نجارة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ص. ن سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد: -

هل على هذه المكائن زكاة

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك ورشة نجارة وفيها مكائن، وأنك تعمل فيها أنت وإخوانك وأولادك، ونسأل: هل على هذه المكائن زكاة؟

والجواب: الحمد لله. لا زكاة فيها بحال، وإنما الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية.

(ص - ف 1350 في 17 - 6 - 1388 هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015