من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية (رحمه الله)
(1043 - لا زكاة في عين البواخر، والفنادق، والمكائن، والآلات، والدور، والمراكب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم 10689 وتاريخ 5 - 5 - 1375 هـ بخصوص ما رفعه لكم مدير عام مصلحة الدخل والزكاة من أن بعض التجار تخلفوا عن تأدية الزكاة الشرعية بحجة أنهم صرفوا أموالهم في شراء بواخر وفتح مصانع وما إلى ذلك، وطلبكم الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي.
نفيدكم أن جميع ما ذكر لا زكاة فيه، سواء أريد للإجارة والكراء أو للاستغلال والقنية، إلا إذا أريدت للتجارة وأعدت للتقليب بأن